Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l’élevage et aux produits animaux et notamment son article 21,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du minis
إن وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 والمتعلق بضبط