من وزير المالية
الى
الموضوع: حول طرح مصاريف غير مبررة بفواتير
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 فيفري 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه أن شركة ***** تتزود من النفايات البلاستيكية عن طريق أشخاص عاديين غير خاضعين لواجب الفوترة يقومون بجمعها من المصبات وغيرها، حيث أن هذه الشراءات لا تعتمد على فواتير أو