Le collège du Conseil du Marché Financier ;
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier et notamment ses articles 29 et 31 ;
Vu le règlement général de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, approuvé par l'arrêt&
إن مجلس هيئة السوق المالية،
بعد إطلاعه على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وخاصة الفصلين 29 و 31 منه،
وعلى الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 13 فيفري 1997 والتنقيحات المدخلة عليه والمؤشر عليها بقرار وزير المالية المؤرخ في 9