Le ministre des finances,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et notamment ses articles 29 et 31,
Vu le règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis, approuvé par l'arrêté du ministre des finances du 13 f&eac
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وخاصة الفصلين 29 و31 منه،
وعلى الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 13 فيفري 1997 والتنقيحات المدخلة عليه والمؤشر عليها بقرار وزير المالية المؤرخ في 9 سبتمبر 1999،
وباقتراح من