Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000 et notamment son article 112,
أمر عدد 1858 لسنة 2008 مؤرخ في 13 ماي 2008 يتعلق بضبط طرق تطبيق الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلق بربط تحويل إلى الخارج لمداخيل خاضعة للأداء من قبل الأجانب بتسوية وضعيتهم الجبائية
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008