Prise de position N° 448 du 16 février 2018 - DGELF
La DGELF a précisé que les pénalités de retard exigibles sur les marchés publics conclus dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et qui ont fait l’objet de déclaration de la réception avant le 31 déc
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية
المرجع : مكتوباك الواردان بتاريخ 10 و 16 جانفي 2018
لقد طلبت بمقتضى مكتوبيك معرفة هل يمكن لشركة أنجزت لفائدة مستشفى ******* صفقة عمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية تمّ في شأنها التسليم الوقتي في 13 ماي 2008 الإنتفاع بعنوان الصفقة المذكورة با