نسبة القيمة المضافة المطبقة المطبقة على خدمات المطاعم

  مذكرة خاصة عدد 386 بتاريخ 13 فيفري  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تضمّن مكتوبكم أن حريفكم يستغل مطعما سياحيا بالإضافة إلى إعداد استراحة القهرة (pause café ) ومأدبات الغذاء أو العشاء وذلك عبر تحضير المأكولات بمقرّه وتقديمها بمقرّ الحريف باستعمال معدّاته وعمّاله، وطلبتم تأكيد أن نشاط حريفك

Détails

Référence: P P 386/2018
Publié le: 13/02/2018
Pays: Tunisie