Ventes de billets de transport par les agences de voyages

نسبة الخصم من المورد على وكالات الأسفار

  مذكرة خاصة عدد 364 بتاريخ 12 فيفري  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي تدفعونها إلى وكالات الأسفار مقابل إقتناء تذاكر السفر بإعتبار أن وكالة الأسفار التي تتعاملون معها تمسّكت بعدم خضوع المبالغ الراجعة لها للخصم من المورد.

Détails

Référence: P P 364/2018
Publié le: 12/02/2018
Pays: Tunisie