Article 11 (nouveau)
Le promoteur immobilier présente une caution bancaire ou une caution émise par une société d'assurance pour les avances qui lui sont accordées par l'acquéreur, et ce, dans un délai maximum d'un mois à compter de la signature de la promesse de vente par r&ea
الفصل 11 (جديد)
يسلم الباعث العقاري ضمانا بنكيا أو ضمانا صادرا عن مؤسسة تأمين على التسبقات التي قدمها له المشتري وذلك في أجل أقصاه شهر بعد الإمضاء على كتب الوعد بالبيع، استنادا إلى اتفاقية ضمان يبرمها الباعث العقاري مع مؤسسة بنكية أو مؤسسة تأمين تلتزم بموجبها وبالتضامن معه بإرجاع التسبقات التي دفعها المشتري للباعث العقاري في صورة عدم احتر