Article 346
Les statuts des sociétés anonymes peuvent prévoir la création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Article 347
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont des valeurs mobilières.
Elles sont créées par décision de l
الفصل 346
يمكن أن تنص العقود التأسيسية للشركات خفية الاسم على إحداث أسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع.
الفصل 347
تعتبر الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع أوراقا مالية.
وتحدث بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة أثناء الترفيع في رأس المال أو بتحويل أسهم عادية موجودة.
ولا يمكن لأي شركة إصدار أسهم ذات أولوية في الربح