Nous, Habib Bourguiba, Président de la République
Vu l'article 31 de la Constitution;
Vu le décret du 4 juin 1957 (6 doul kaada 1376), relatif aux opérations immobilières modifié par la loi n° 59-68 du 19 juin 1958 (12 doul hidja 1378);
Vu l'avis des Secrét
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور
وعلى الأمر المؤرخ في 6 ذي القعدة 1376 (4 جوان 1957) المتعلق بالعمليات العقارية كما نقحه القانون عدد 68 لسنة 1959 المؤرخ في 12 ذي الحجة 1378 (19 جوان 1959)
وعلى رای کتاب الدولة للرئاسة وللعدل وللداخلية وللتصميم والمالية وللاشغال العمومية وا