مذكّرة إلى البنوك عدد 10 لسنة 2025 : حول تطبيق أحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها

مذكّرة إلى البنوك عدد 10 لسنة 2025 : حول تطبيق أحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها

مذكّرة إلى البنوك عدد 10 لسنة 2025 : حول تطبيق أحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها

مذكّرة إلى البنوك عدد 10 لسنة 2025  الموضوع: حول تطبيق أحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها.  يهم البنك المركزي التونسي أن يؤكد على أن أحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024 والمتعلقة ب