SECTION 1
Le régime juridique de l'indemnisation
Article 121
L'indemnisation des préjudices résultant des accidents de la circulation prévus à l'article 126 du présent code, au profit des victimes des accidents de la circulation ou leurs ayants droit en cas de décès
القسم الأول
النظام القانوني للتعويض
الفصل 121
يتم التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور والمنصوص عليها بالفصل 126 من هذه المجلة لفائدة المتضررين أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة، في صورة التسوية الصلحية، طبقا للقواعد والمقاييس المنصوص عليها بهذا العنوان.
وتطبق نفس المقاييس من المحاكم، ويمكن للقاضي الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفي