Code des assurances 2025 :Titre 5 : L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de circulation : Chapitre 3 : Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation

CHAPITRE III Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation ( L’article 3 de la loi n° 2005-86 du 15 août 2005 dispose que : " Le fonds de garantie des accidents de la circulation remplace le fonds de garantie au profit des victimes des accidents d’automobiles institué par l’article pre

مجلة التأمين 2019 : العنوان الخامس :تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور : الباب الثالث :صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

مجلة التأمين 2025 : العنوان الخامس :تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور : الباب الثالث :صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

الباب الثالث حساب ضمان ضحايا حوادث المرور (عوضت عبارة "صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور"  بعبارة "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور" بمقتضى الفصل 18-4 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025) (حسب مقتضيات الفصل 3 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005" : يحل حساب