TITRE V
(Le titre V (les articles 110 à 179 ) a été ajouté par la loi n° 2005-86 du 15 août 2005 tel qu’il a été modifié par les articles 19, 20 et 21 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005.
* L’article 4 de la loi n° 2005-86 du 15 août 2005 dispo
الفصل 110
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تلقى على عاتقه المسؤولية المدنية من جراء استعمال عربة برية ذات محرك ومجروراتها للجولان أن يبرم عقد تأمين يضمن المسؤولية التي يمكن أن تحمل عليه بسبب الأضرار التي تحدثها العربة للأشخاص والممتلكات.
ويجب تأمين كل مجرورة على حدة سواء كانت مرتبطة بالعربة الجارة أو غير مرتبطة بها، وتأخذ المجرورة مفهوم