REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
Note commune N°18/ 2016
Objet : Appréciation de la limite du chiffre d’affaires ouvrant droit pour les petites et moyennes entreprises aux avantages fiscaux au titre des bénéfices d
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2016
الموضوع: كيفية ضبط حد رقم المعاملات الذي يمنح المؤسسات الصغرى والمتوسطة حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان أرباح الاستغلال
طرح سؤال لمعرفة هل أن رقم المعاملات بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى&nbs