Article premier (nouveau)
Les dispositions du présent cahier des charges s'appliquent aux titulaires du diplôme d'opticien optométriste.
Le diplôme d'opticien optométriste mentionné aux dispositions du présent cahier s'entend de la licence appliquée en optique lunette
الفصل الأول (جديد)
تنسحب أحكام هذا الكراس على الأشخاص المتحصلين على شهادة نظاراتي مبصري.
ويقصد بشهادة نظاراتي مبصري المنصوص عليها بأحكام هذا الكراس الإجازة التطبيقية في المبصريات والنظارات مسلمة من مؤسسة عمومية للتعليم العالي أو من مؤسسة تونسية للتعليم العالي الخاص تمت معادلتها طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل أو مؤهل