Le ministre des technologies de la communication,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel qu’il a été complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002,
Vu le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formali
إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم إتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية،
وعلى الأمر عدد 3314 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المت