Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication,
Vu la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, portant promulgation du code des télécommunications telle que complétée par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002,
Vu le décret n° 98-268 du 2 f&eacu
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم إتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 1998 المؤرخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح وسحب ترخيص تعاطي أنشطة في مجال الدراسات والمقاولة في