Le ministre des transports et de la logistique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2002-64 du 23 juillet 2002, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne aux deux conventions sur la circulation routière et la signalisation routière,
Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du
إن وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القــانون عدد 64 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بالجولان بالطرقات وعلامات الطريق،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقــانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة