Le ministre des finances et le ministre des affaires locales et de l'environnement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 75-35 de 1975 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités locales,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifi&eacu
إن وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية،
كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة