Arrêté du Ministre des Finances du 6 Août 2019 fixant les modalités de conclusion des accords préalables relatifs à la méthode de détermination des prix des transactions entre les entreprises liées et leurs effets

Le Ministre des Finances, Vu la Constitution, Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en  date  la  loi  n° 2018-56  du 27 décembre &

قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 أوت 2019 يتعلق بضبط طرق إبرام الاتفاقات المسبقة وآثارها المتعلقة بطريقة ضبط أسعار المعاملات المنجزة بين المؤسسات المرتبطة

قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 أوت 2019 يتعلق بضبط طرق إبرام الاتفاقات المسبقة وآثارها المتعلقة بطريقة ضبط أسعار المعاملات المنجزة بين المؤسسات المرتبطة

إنّ وزير المالية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 35 مكرر منها، وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1