Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et le ministre l’économie et de la planification,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l’élevage et aux produits animaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou com
إنّ وزيــر الفلاحــة والمـوارد المائية والصيــد البحري ووزيــــر الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربيـة الماشيـة وبالمنتجات الحيوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائيــ