Modifié par :
- Arrêté du ministre de l’intérieur et du développement local du 7 juillet 2006
Le ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l'office national de la protection civile,
Vu l
نقح بـ :
- قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 7 جويلية 2006
إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية ال