Les ministres de la justice et des finances,
Vu la loi n° 93-53 du 17 mai 1993, relative à la promulgation du code des droits d'enregistrement et du timbre fiscal,
Vu la loi n° 95-29 du 13 mars 1995, portant réorganisation de la profession des huissiers de justice et notamment son article 27,
Vu l'arrêt&
إن وزيري العدل والمالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين وخاصة الفصل 27 منه،
وعلى القرار الصادر عن وزيري العدل والمالية المؤرخ في 8 أفريل 1975 المتعلق بتعريفة أجور العدو