الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315193
قرار تعقیبی
تاريخ القرار : 22 مارس 2019
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: " ---------------- " ، نائبته الأستاذة " ---------------- "، الكائ