قرار تعقيبي عدد 39880​​​​​​​ بتاريخ 4 أكتوبر 2010 : إعادة إحتساب الأداء

قرار تعقيبي عدد 39880​​​​​​​ بتاريخ 4 أكتوبر 2010 : إعادة إحتساب الأداء

Résumé : La loi fiscale frappe des états de fait et non des situation de droit .Le réalisme fiscale traduit le rejet des apparences juridique. ملخص : يتسلط القانون الجبائي بحكم طبيعته الواقعية على الأنشطة الفعلية ويتعقب المداخيل الحقيقية دون التقيد بمدى إلتزام المطلوب بالأداء بما تمليه عليه النصوص القانونية المنظ