مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 39375
تاريخ القرار: 27 ديسمبر 2010
قر ار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة :
من جهة .
والمعقب ضدها : شركة الهندسة وإنجاز المشاريع ******* في شخص مثلها القانوني ، مقرها ******** نائبها الأستاذ **