الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317472
تاريخ القرار : 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف " ------------- "، مقره " ------------- ".
من جهة،
والمعقب