قرار تعقيبي عدد 314602 بتاريخ 02 نوفمبر 2020 : تعديل قرار التوظيف الإجباري للأداء

قرار تعقيبي عدد 314602 بتاريخ 02 نوفمبر 2020 : تعديل قرار التوظيف الإجباري للأداء

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 314602 تاريخ القرار: 02 نوفمبر 2020  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص مثلها القانوني***** مقرها بعدد **** شارع **** تونس. من جهة. المعقب ضده: **** مقره *** الشابة