الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد 313637
تاريخ القرار : 19 أفريل 2018
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المن بن ء ، عنوانه بنهم الكائن مكتبه بشارع عدد ،تونس، محاميه الأستاذ نو عدد مکرر، تو