قرار تعقيبي عدد 313085 بتاريخ 24 فيفري 2014 : الامتناع عن تقديم الوثائق المحاسبية في الاجال القانونية لأسباب غير نزيهة

قرار تعقيبي عدد 313085 بتاريخ 24 فيفري 2014 : الامتناع عن تقديم الوثائق المحاسبية في الاجال القانونية لأسباب غير نزيهة

قرار تعقيبي عدد 313085 بتاريخ 24 فيفري 2014 : الامتناع عن تقديم الوثائق المحاسبية في الاجال القانونية لأسباب غير نزيهة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية القضية عدد : 313085 تاريخ القرار : 24 فيفري 2014.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس،  من جهة