الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312800
تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسی،
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: * * * * * * * * * ، القاطن * * * * * * * نائبه الأستاذ * * *