الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد : 312757
تاريخ القرار : 22 أكتوبر 2015.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس،
من جهه
والمعقب ضدها : شركة ***** في شخص