قرار تعقيبي عدد 312757 بتاريخ 22 أكتوبر 2015 : التصاريح بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات

قرار تعقيبي عدد 312757 بتاريخ 22 أكتوبر 2015 : التصاريح بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضيّة عدد : 312757 تاريخ القرار : 22 أكتوبر 2015. قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس، من جهه والمعقب ضدها : شركة ***** في شخص