الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312671
تاريخ القرار : 29 أفريل 2013.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: ********، القاطن بالحي ********* عدد **، *********، نائبه الأستاذ *********، الكائن مكتبه ب