Résumé : La motivation des arrêts nécessite la précision des faits réels et juridiques sur lesquels l’arrêt est basé
ملخص : استقر فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار ان تعليل الاحكام يقتضي التنصيص على الاعتبارات الواقعية والاسباب القانونية التي تم على أساسها اتخاذ الحكم
الجمهو