الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312515
تاريخ القرار : 17 ديسمبر 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي،
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني عنوانها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ،