قرار تعقيبي عدد 312515 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : مراجعة جبائية معمقة لنشاط محامية

قرار تعقيبي عدد 312515 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : مراجعة جبائية معمقة لنشاط محامية

قرار تعقيبي عدد 312515 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : مراجعة جبائية معمقة لنشاط محامية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312515  تاريخ القرار : 17 ديسمبر 2012  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي،  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني عنوانها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ،