الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312500
تاريخ القرار : 11 مارس
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
و أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب : ********* ، القاطن ب************** ، ******** ونائبه الأستاذ **********