قرار تعقيبي عدد 312245 بتاريخ 29 أفرل 2013 : خضوع مكتب محاسبة إلى مراجعة أولية لوضعيته الجبائية

قرار تعقيبي عدد 312245 بتاريخ 29 أفرل 2013 : خضوع مكتب محاسبة إلى مراجعة أولية لوضعيته الجبائية

قرار تعقيبي عدد 312245 بتاريخ 29 أفرل 2013 : خضوع مكتب محاسبة إلى مراجعة أولية لوضعيته الجبائية

الجمهورية التونسيسة  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 312245 تاريخ القرار: 29 أفريل 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الإدارة العامة للمراقبة الجبائية في شخص ممثلها القانوني مقرها مکاتبها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ت