قرار تعقيبي عدد 311914 بتاريخ 20 جانفي 2014 : الأداء الموظف على رقم المعاملات - طرح فائض الأداء

قرار تعقيبي عدد 311914 بتاريخ 20 جانفي 2014 : الأداء الموظف على رقم المعاملات - طرح فائض الأداء

قرار تعقيبي عدد 311914 بتاريخ 20 جانفي 2014 : الأداء الموظف على رقم المعاملات - طرح فائض الأداء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 311914  تاريخ القرار: 20 جانفي 2014  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للمراقبة الجبائية في شخص ممثلها القانوني، مقرها الكائن الهادي شاك