Interprétation du texte fiscal
الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
قضية عدد 311864
تاريخ القرار 11 جويلية 2011
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقية : بلدية ***** في شخص ممثلها القانوني ***** مقرّها ****** محل مخابرتها بمكتب نائبها الأستاذ *******الكائن *****
من جهة