قرار تعقيبي عدد 311798 بتاريخ 28 نوفمبر 2016 : مراجعة أولية للتصريح الجبائي لنشاط صناعة وبيع مواد البناء

قرار تعقيبي عدد 311798 بتاريخ 28 نوفمبر 2016 : مراجعة أولية للتصريح الجبائي لنشاط صناعة وبيع مواد البناء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 311798 تاريخ القرار: 28 نوفمبر 2016  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة ********* في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع ************ عدد****، تونس ******،&nb