الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311798
تاريخ القرار: 28 نوفمبر 2016
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة ********* في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها بشارع ************ عدد****، تونس ******،&nb