الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
الحكمة الإدارية
القضبّة عدد: 311790
تاريخ القرار: 14 جويلية 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:
المعقبة: الادارة العامة للأداءات في شخص ممئلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس،