قرار تعقيبي عدد 311748 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : تخفيض الأداء الموظف - تعديل الأداء على القيمة المضافة

قرار تعقيبي عدد 311748 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : تخفيض الأداء الموظف - تعديل الأداء على القيمة المضافة

قرار تعقيبي عدد 311748 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : تخفيض الأداء الموظف - تعديل الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الادارية  القضية عدد: 311748 تاريخ القرار: 17 دبسمبر 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :   المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شا