الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد 311635
تاريخ القرار: 14 أفريل 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائر ة التعقيببية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: " -------------- " مقرّها بمكتب نائبها الأستاذ " ----------------- " الكائن " -----------&qu