الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311537
تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس،.
من جهة ،