قرار تعقيبي عدد 311537 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 : رقم المعاملات الخاضع للأداء - استخلاص الأداءات والمعاليم المستوجبة على الخمور

قرار تعقيبي عدد 311537 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 : رقم المعاملات الخاضع للأداء - استخلاص الأداءات والمعاليم المستوجبة على الخمور

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية القضية عدد : 311537 تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2014  قرار تعقيبي   باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس،. من جهة ،