الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311335
تاريخ القرار : 18 مارس 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بشارع الهادي شاكر