قرار تعقيبي عدد 311335 بتاريخ 18 مارس 2013 : خضوع نشاط المحاماة إلى مراقبة جبائية

قرار تعقيبي عدد 311335 بتاريخ 18 مارس 2013 : خضوع نشاط المحاماة إلى مراقبة جبائية

قرار تعقيبي عدد 311335 بتاريخ 18 مارس 2013 : خضوع نشاط المحاماة إلى مراقبة جبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية القضية عدد :  311335 تاريخ القرار :  18 مارس 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بشارع الهادي شاكر