قرار تعقيبي عدد 311329 بتاريخ 18 مارس 2013 : توظيف الأداء على القيمة المضافة - مراجعة جبائية آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري لنشاط متمثل في صنع وترويج الإطارات المطاطية

قرار تعقيبي عدد 311329 بتاريخ 18 مارس 2013 : توظيف الأداء على القيمة المضافة - مراجعة جبائية آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري لنشاط متمثل في صنع وترويج الإطارات المطاطية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 311329 تاريخ القرار: 18 مارس 2013  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس،  من جهة ،