قرار تعقيبي عدد 311308 بتاريخ 31 ديسمبر 2010 : الإمتيازات الجبائية لمراكز العلاج و التأهيل وتصفية الدم

قرار تعقيبي عدد 311308 بتاريخ 31 ديسمبر 2010 : الإمتيازات الجبائية لمراكز العلاج و التأهيل وتصفية الدم

الجمهورية التونسية   مجلس الدولة  المحكمة الإداريّة القضية عدد: 311308 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2010 قرار تعقيبي    باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : الإدارة ****** عنوانها ****** من جهة. و المعقب ضدها : شركة ******* في شخص م