الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإداريّة
القضية عدد: 311308
تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2010
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي،
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة ****** عنوانها ******
من جهة.
و المعقب ضدها : شركة ******* في شخص م