قرار تعقيبي عدد 311173 بتاريخ 14 أفريل 2014 : مراجعة أولية للوضعية  الجبائية لنشاط تصليح أجهزة الراديو والتلفزة - صدور قرار في التوظيف الإجباري

قرار تعقيبي عدد 311173 بتاريخ 14 أفريل 2014 : مراجعة أولية للوضعية  الجبائية لنشاط تصليح أجهزة الراديو والتلفزة - صدور قرار في التوظيف الإجباري

قرار تعقيبي عدد 311173 بتاريخ 14 أفريل 2014 : مراجعة أولية للوضعية  الجبائية لنشاط تصليح أجهزة الراديو والتلفزة - صدور قرار في التوظيف الإجباري

 الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 311173 تاريخ القرار: 14 أفريل 2014  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : ************ ، مقره بنهج ********* ، حي ********* -******* ، نائبه الأستاذ**********، الك