الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311173
تاريخ القرار: 14 أفريل 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : ************ ، مقره بنهج ********* ، حي ********* -******* ، نائبه الأستاذ**********، الك